عبد الرزاق الصنعاني
275
المصنف
عطاء قال : يتزوج العبد اثنتين ، قال : وقال مجاهد : يتزوج أربعا . باب الشغار والصداق ، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر 13140 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الشغار في الإماء ؟ قال : لا ، لها صداقها . 13141 - عبد الرزاق عن الثوري قال : الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر ، فإذا شاغرها فلها مهر مثلها . 13142 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر ، قال : لا بأس بذلك . 13143 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني أنه كان يكره أن ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق ، ويستحب له أن يسمي صداقا . 13144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قالوا في الأمة ينكحها سيدها ، ويصدقها زوجها ، ويعطي بعض الصداق ، ويبقى بعضه ، ويعتقها سيدها ، قالوا : لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها ، كما لو آجرها رجلا ( 1 ) فكانت إجارتها ( 2 ) عليه ، ثم أعتقها ، كانت الإجارة ( 2 ) لسيدها . 13145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينكح
--> ( 1 ) في " ص " " رجل " . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب أو المراد " أجرتها " .